من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 204 من 810

صفحة
[صفحة 204]

باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير

5473 روى أبان بن تغلب، عن على بن الحسين (عليهما السلام) (انه سئل عن رجل اوصى بشئ من ماله، فقال: الشئ في كتاب على (عليه السلام) واحد من ستة)(1).


5474 وروى السكونى، عن ابى عبدالله (عليه السلام) (انه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله عزوجل: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)(2).


5475 وقد روى (ان السهم واحد من ستة)(3).


____________


(1) قال العلامة المجلسي - (رحمه الله) -: عليه الفتوى ولا أعلم فيه مخالفا.

(2) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني، ويدل على أن السهم ينصرف إلى الثمن كما هو المشهور بين الاصحاب، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس.

التالي ص 204/810 — الأصلية 204 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...