الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 213 من 810
صفحة
[صفحة 213]
5496 وروى النضربن شعيب، عن خالد بن ماد، عن الجازى(1) عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل توفى فترك جارية اعتق ثلثها فتزوجها الوصى قبل ان يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هى وزوجها بقية ثمنها بعد ما تقوم فما اصاب المرأة من عتق او رق جرى على ولدها))(2).
5497 وروى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى، عن احمد بن زياد(3) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في الشركة مع رجل آخر فيوصى في وصيته مماليكى احرار ما خلا مماليكى الذين في الشركة(4)، فكتب (عليه السلام): يقومون عليه ان كان ما له يحتمل(5) ثم هم