الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 214 من 810
صفحة
[صفحة 214] (1) روى الكليني ج 7 ص 214 في الموثق عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليها وكثيرها حرام " والحسوة - بالضم -: الجرعة، وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن أبي عبدالله (ع) أنه يقول: " ان في كتاب علي (ع) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين ".
(2) أى في حرمة قليلة وكثيرة ووجوب الحد عليه، روى الشيخ مسندا عن الحسين القلانسي قال: " كتبت إلى أبي الحسن الماضي (ع) أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر " وعن أبي الجهم وابن فضال عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألناه عن الففاع فقال خمر وفيه حد شارب الخمر ".