من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 225 من 810

صفحة
[صفحة 225]

براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم


5530 روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، قال: إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت)(1).


____________


(1) يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون عنه كما هو المشهور، وقيل بعدمه.

باب المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين وثمن المبيع

5531 روى محمد بن ابى عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه)(2).


____________


(2) المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة الا أن يترك مثل ماعليه فصاعدا، فيجوز لصاحب العين أخذها، وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا وان لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي المفلس، فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد. (سلطان)

باب قضاء الدين من الدية

5532 روى صفوان بن يحيى الازرق(3) عن ابى الحسن (عليه السلام) (في الرجل


____________


(3) فيه سقط أو صحف " عن " بابن والصواب كما في الكافي " عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق " والظاهر أنه يحيى بن عبدالرحمن الثقة.

(*)


التالي ص 225/810 — الأصلية 225 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...