الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 226 من 810
صفحة
[صفحة 226] (4) روى الكليني ج 7 ص 226 في مرسل كالموثق عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ".
وفي آخر عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال: فقال: ان كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته ".
وعن مسمع أبي سيار عنه (عليه السلام) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه ".