من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 227 من 810

صفحة
[صفحة 227]
(1) روى الكليني ج 7 ص 227 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي - جعفر (عليه السلام) قال: " الضيف اذاسرق لم يقطع، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف "، وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال: " سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن ".


وفي الموثق عنه (عليه السلام) من رواية سماعة قال: " سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الاجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة ".


(2) روى المؤلف في العلل ج 2 ب 325 تحت رقم 6 عن شيخه محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميرى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال " ورواه الكليني في الصحيح.

وروى المؤلف بالاسناد الاول من ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وعلى بن رئاب وزرارة جميعا عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل أشل اليد اليمنى سرق؟ قال: تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن وأجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف الناس عن شره "، وفي الشرايع: لايقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع ولوكانت شلاء وكذا لوكانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين.


التالي ص 227/810 — الأصلية 227 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...