الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 261 من 1320
صفحة
مبال به وان لم يقصد القتل بعينه، الثانية إذا جنى على الطرف وسرى إلى النفس فهو عمد وان لم يكن قصد ماهو في معرض الهلاك.
111
متعمدا).
5215 وروى ابن ابى عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد(1) عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه سئل (عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم انها ماتت من عنفه عليها قال: الدية كاملة ولايقتل الرجل)(2).
5216 وفي نوادر إبراهيم بن هاشم (ان الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل أعنف على امرأة، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر، قال: لا شئ عليهما(3) إذا كانا مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل).