الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 262 من 1320
صفحة
5217 وروى داود بن سرحان عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجلين قتلا رجلا قال: ان شاء اولياء المقتول ان يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما)(4).
5218 وروى سماعة، عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) في قوله عزوجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) ماذاك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزوجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذى عليه الحق ان لا يظلمه، وان يؤديه اليه باحسان إذا ايسر، فقلت: أرأيت قوله عزوجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ بعد فيمثل او يقتل فوعده الله عزوجل عذابا اليما).
5219 وروى داود بن سرحان عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل حمل على رأسه