الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة القارئ 266 من 546 · الصفحة الأصلية 268
صفحة
[صفحة 268]
ذهاب السهام، وانما يرث الاب ما يبقى بعد ذهاب السهام(1).
5616 وروى محمد بن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: (اقرانى ابوجعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض التى هى املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط على بن ابى طالب (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها، فللزوج النصف ثلاثة اسهم، وللام الثلث سهمان، وللاب السدس سهم)(2).
5617 وروى احمد بن محمد بن ابى نصر، عن جميل، عن اسماعيل الجعفى عن ابى عبدالله (عليه السلام)(3) قال: قلت له: (رجل مات وترك امرأته وابويه، قال: لامرأته الربع وللام الثلث، وما بقى فللاب).
فان تركت امرأة زوجها وامها فللزوج النصف وما بقى فللام، فان تركت زوجها واباها فللزوج النصف وما بقى فللاب).
____________
(1) إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق هنا وفي الكافي.
(2) للزوج النصف لعدم الولد، وللام الثلث من جميع المال، وللاب السدس هذا مع عدم الحاجب والا فينعكس ويكون للام السدس وللاب الثلث. (م ت)
(3) في الكافي ج 7 ص 98 عن اسماعيل عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه.
باب ميراث ولد الولد
5618 روى الحسن بن محبوب، عن سعد بن ابى خلف عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: (بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن، قال: وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن)(4).
فاذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث، ولابنة الابن الثلثان
____________
(4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا، وقوله " ولا وارث غيرهن " أى من البنين.
ولكن المصنف - (رحمه الله) - أخذ بظاهره واشترط فقد الابوين في توريث أولاد الاولاد ولم يقل به غيره وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف في باب ميراث الابوين مع ولد الولد.