الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة القارئ 267 من 546 · الصفحة الأصلية 269
صفحة
[صفحة 269]
لان كل ذى رحم يأخذ نصيب الذى يجره.
9 561 وكتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابى محمد الحسن بن على (عليهما السلام): (رجل مات وترك ابنة ابنته واخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث؟ فوقع (عليه السلام) في ذلك: الميراث للاقرب ان شاء الله)(1).
ولا يرث ابن الابن، ولا ابنة الابنة مع ولد الصلب، ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن، وكل من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممن بعد ولا يرث مع ولد الولد وان سفل اخ ولا اخت ولا عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة، ولا ابن اخ، ولا ابن اخت، ولا ابن عم، ولا ابن خال، ولا ابن عمة، ولا ابن خالة.
____________
(1) قوله " الميراث للاقرب " مؤيد لقول المصنف لان الابوين أقرب إلى الميت من أولاد الاولاد لكن لم يعمل بظاهر الخبرين غيره - (رحمه الله) -.
باب ميراث الابوين مع ولد الولد
اربعة لايرث معهم احد الا زوج أو زوجة: الابوان والابن والابنة هذا هو الاصل لنا في المواريث، فاذا ترك الرجل ابوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للابوين للام الثلث وللاب الثلثان لان ولد الولد انما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الاب والام(2)
____________
(2) قال المولى المجلسي: " لم يذكر هذا القول من غير المصنف فهو كالمجمع عليه، و يمكن أن يقال في الخبرين ان ظاهرهما متروك بالاجماع لان المصنف أيضا يقول بأن الزوج والزوجة يرثان معهم، فاذا لم يكن مرادا ويأول فلا يكون التأويل الذي يفعله المصنف بأحسن مما أولهما الاصحاب مع أن خبر عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قا ل وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " وخبره الاخر " ابن الابن، يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت وارث غيره " قرينتان على أن المراد نفى الاولاد للصلب لانفى كل وارث مضافا إلى أن الايات اطلاقها ظاهره الدلالة على اطلاق الاولاد على أولاد الاولاد، وحمل الشيخ قوله " لا وارث غيره " وقال المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من أولاد الصلب.
أقول: صحة اطلاق الولد على ولد الولد ولو بنحو الحقيقة لا يوجب كونه في مرتبة الابوين مع أقر بيتهما للميت، ولازم القول المشهور وهو عدم حجب الابوين أن يرث ولد الولد كما يرث الولد للصلب للذكر مثل حظ الانثيين وأن يرث ابن البنت نصيب الابن وكذا بنت الابن نصيب الابن ولم يقولوا به لا في صورة وجود الابوين ولا في عدمهما.