من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 272 من 810

صفحة
[صفحة 272]

لان الام ذات سهم وهى اقرب الارحام وهى تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون بغيرهم.


فان تركت زوجا واما واخوة لام، واختا لاب وام فللزوج النصف ومابقى فللام.


فان تركت زوجها وابويها واخوة لاب وام او لاب فللزوج النصف وللام السدس وللاب الباقى، وان كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس


باب من لايحجب عن الميراث

5620 روى محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ان الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك(1) الا من آذن بالصراخ، ولا شئ اكنه البطن وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار)(2).


ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والاخوات من الام ما بلغوا، ولا يحجبها الا اخوان او اخ واختان او اربع اخوات لاب، وام او اكثر من ذلك، والمملوك لايحجب ولايرث(3).


____________


(1) أراد بالوليد المولود، وقوله " آذن " بالمدأى اعلم حياته، والاستثناء من الحجب والميراث معا (م ت)، وفي التهذيب " الوليد والطفيل لا يحجب ولا يرث ".

(2) أى يكون قابلا له وهو ولد فكان ما في البطن لا يختلف عليه ولهذا لا يحسب من عمره وسنة.(م ت)

(3) فلو كان للميت ولد مملوك لم يحجب أقاربه عن الارث، وكذا لوكان له أخوة مماليك لم يحجبوا أمه عن الزيادة عن السدس.(مراد)

باب ميراث الاخوة والاخوات

إذا ترك الرجل اخا لاب وام فالمال كله له، وكذلك إذا كانا اخوين او اكثر


التالي ص 272/810 — الأصلية 272 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...