الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 273 من 550
صفحة
[صفحة 273]
من ذلك فالمال بينهم بالسوية، فان ترك اختا لاب وام فلها النصف بالتسمية والباقى رد عليها لانها اقرب الارحام وهى ذات سهم(1)، وكذلك ان تركت اختين او اكثر فلهن الثلثان بالتسمية والباقى رد عليهن بسهم ذوى الارحام، وان كانوا اخوة واخوات لاب وام فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك الاخوة والاخوات للاب في كل موضع يقومون مقام الاخوة والاخوات للاب والام إذا لم يكن اخوة واخوات لاب وام، فان ترك اخا لاب وام واخا لاب فالمال كله للاخ من الاب الام، وسقط الاخ من الاب، ولا يرث الاخوة من الاب ذكورا كانوا او اناثا مع الاخوة من الاب والام ذكورا كانوا او اناثا شيئا(2).
فان ترك اخا لاب وام واختا لاب فالمال كله للاخ من الاب والام، وكذلك ان ترك اختا لاب وام، واخا لاب، فالمال كله للاخت من الاب والام يكون لها النصف بالتسمية، وما بقى فلا قرب اولى الارحام وهى اقرب [اولى] الارحام.
5621 لقول النبى (صلى الله عليه وآله): (اعيان بنى الام احق بالميراث من ولد العلات).(3)
____________
(1) قيد به لان مجرد كونها أقرب غير كاف في الرد بل لا بد من أن تكون ذات سهم ليزاد على سهمها فيكون تلك الزيادة ردا ورثها بالقرابة ولو لم يكن سهم لورثت المال كله بالقرابة. (مراد)
(2) ماذكره المصنف - رحمة الله عليه - يرجع إلى أن الاخ واحدا كان أو أكثر له المال بالقرابة، وكذا إذا اجتمع معه أو معهم الاخت أو الاخوات ويكون المال بينهم للذكر ضعف الانثى إذا كانوا لاب وأم أو لاب مع عدمهم، فان الاخوة والاخوات للاب لايرثون مع الاخوة والاخوات للاب والام. (م ت)
(3) الاعيان الاخوة لاب واحد وأم واحدة مأخوذة من عين الشئ وهو النفيش منه (النهاية) وفي الكافي " اعيان بنى الاب " وبنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى، سميت بذلك لان الذى تزوجها على أولى قد كانت قبلها (ناهل) ثم عل من هذه.
والعلل الشرب الثاني، يقال علل بعد نهل (الصحاح) أقول: الخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 43 مسندا، وذكره الكليني في الكافي، وقال: هذا مجمع عليه من قوله (صلى الله عليه وآله) (*)