من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 274 من 550

صفحة
[صفحة 274]

فان ترك أخوات لاب وأم، وأخوات لاب، وابن أخ لاب، فللاخوات للاب والام الثلثان، وما بقى رد عليهن لانهن أقرب الارحام.


فان ترك أخا وابن أخ لاب وام فالمال كله للاخ من الاب لانه اقرب ببطن، ولان الاخ للاب يقوم مقام الاخ للاب والام إذا لم يكن اخ لاب وام فلما قام مقام الاخ للاب والام وكان اقرب ببطن كان احق بالميراث من ابن الاخ.


فان ترك اخا لاب وام واخا لام فللاخ من الام السدس وما بقى فللاخ من الاب والام.


فان ترك اخوه واخوات لاب وام، واختا لام فللاخت من الام السدس، وما بقى فبين الاخوة والاخوات للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين.


فان ترك اختا لاب وام، واختا او اخا لام فللاخ أو الاخت للام السدس وللاخت للاب والام الباقى(1).


فان ترك اخوين او اختين لام أو اكثر من ذلك، وإخوة لاب وام فللاخوة أو الاخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقى فللاخوة من الاب والام(2).


والاخ من الام ذكراكان أو انثى إذا كان واحدا فله السدس فان كانوا اكثر من ذلك ذكورا كانوا أواناثا فلهم الثلث لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس


____________


(1) النصف بالتسمية والباقي بالرد. (مراد)

(2) اختلف الاصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الام مع كلالة الابوين وزادت التركة عن نصيبهما هل تختص الزيادة بالمتقرب بالابوين أو يرد عليهما بنسبة سهامهما، فالمشهور بين الاصحاب اختصاص المتقرب بالابوين بالفاضل بل ادعى عليه جماعة الاجماع، وقال ابن أبي عقيل والفضل: الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام، فلو كان مكان المتقرب بالابوين المتقرب بالاب فقط فاختلفوا فيه فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج وأبوالصلاح وأكثر المتأخرين إلى الاختصاص هنا أيضا لرواية محمد بن مسلم، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن ادريس والمحقق إلى أنه يرد عليهما، والاول أقوى. (المرآة) (*)

التالي ص 274/550 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...