من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 282 من 810

صفحة
[صفحة 282]

5629 وروى الحسن بن على بن فضال عن عبدالله بن بكير، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اطعم الجدة السدس، ولم يفرض الله عزوجل لها شيئا)(1).


0 563 وروى يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن ابى جميله، عن أسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في ابوين وجدة لام، قال: للام السدس، وللجدة السدس،(2) وما بقى وهو الثلثان للاب).


5631 وفي رواية معاوية بن حكيم، عن على بن الحسن بن رباط رفعه إلى ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها)(3).


5632 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر (عليه السلام) (في رجل مات وترك امرأته واخته وجده: فقال: هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم، وللجد سهمان).


5633 وروى ابان، عن بكير، الحلبى عن احدهما (عليهما السلام)(4) قال: (للاخوة


____________


(1) لايستفاد من الخبر وجه فعله (صلى الله عليه وآله) واطعامه هل كان على وجه الوجوب أو الاستحباب، ومع الشك كيف يمكن استظهار الاستحباب ومقتضى الاصل البراءة.

(2) قال في التهذيبين: انما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث كما تقدم في خبر جميل وزرارة.

(3) استدل بها الشيخ على القول بالطعمة وقال: ان الطعمة انما يكون للجد والجدة إذا كان ولدهما حيا فأما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال.

(4) السند كما في الكافي والتهذيب صحيح وفيهما عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) والظاهر أن المؤلف جمع بين رواية بكير عن أبي جعفر (عليه السلام) ورواية الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام).

(*)


التالي ص 282/810 — الأصلية 282 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...