الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 283 من 1320
صفحة
(3) تقدم في باب القود ومبلغ الدية.
(*)
121
باب المسلم يقتل الذمى أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم
5248 - روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم "(1).
9 524 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، قال: هم سواء ثمانمائة ثمانمائة، قال: قلت: جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين "(2).