من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 283 من 1320

صفحة

(3) تقدم في باب القود ومبلغ الدية.


(*)






121






باب المسلم يقتل الذمى أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم



5248 - روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم "(1).


9 524 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، قال: هم سواء ثمانمائة ثمانمائة، قال: قلت: جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين "(2).

التالي ص 283/1320 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...