من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 285 من 693

صفحة
5556 وروى محمد بن احمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد(3) قال: (كتب على بن بلال إلى ابى الحسن يعنى على بن محمد (عليهما السلام) يهودى مات وأوصى لديانه بشئ(4) اقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودى؟ فكتب (عليه السلام): اوصله إلى وعرفنيه لانفذه فيما ينبغى ان شاء الله تعالى)(5).


5557 وروى السكونى باسناده قال: (قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل اقر عند موته فقال لفلان وفلان لاحدهما عندى الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال: ايهما اقام البينة فله المال فان لم يقم احد منهما البينة فالمال بينهما نصفان)(6).


____________


(1) هو الحسن بن راشد أبوعلى البغدادي مولى آل مهلب ثقة من أصحاب أبي جعفر الجواد (عليه السلام) وبهذه القرينة يكون المراد بالعكسرى أبا الحسن على بن محمد الهادى (عليهما السلام).


(2) يدل على أن المولى ينصرف إلى مولاه لا إلى مولى أبيه وان أطلق عليه فهو على المجاز والاطلاق منصرف إلى الحقيقة. (م ت)


(3) هو محمد بن محمد بن يحيى أبوعلى العلوى جليل من أهل نيشابور.


(4) أى لاهل دينه وملته أو المتدين منهم.


(5) حمله في التهذيبين على انفاذه في الديان لانه (ع) أعلم بكيفية القسمة فيهم ووضعه مواضعه (الوافي) أقول: قوله " عرفنيه " أى من بين الاموال التى ترسله إلى.

التالي ص 285/693 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...