الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 284 من 550
صفحة
[صفحة 284]
8 563 وروى ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابى الربيع عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (كان على (عليه السلام) يورث الاخ من الاب مع الجد ينزله بمنزلته)(1).
5639 وروى ابن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، والفضيل، و بريد ابن معاوية عن احدهما (عليهما السلام) (ان الجد مع الاخوة من الاب مثل واحد من الاخوة)(2).
5640 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وترك اخاه لابيه وامه، وجده، قال: المال بينهم اخوين كانا او مائة، فالجد معهم كواحد منهم، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة)(3).
5641 وروى حماد، عن حريز، عن الفضيل او غيرة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ان الجد شريك الاخوة، وحظه مثل حظ احدهم ما بلغوا كثروا او قلوا).
5642 وروى محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن اسماعيل الجعفى قال: سمعت ابا جعفر(4) (عليه السلام) يقول: (الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف)(5).
5643 وروى ابن ابى عمير، عن ابن مسكان، عن ابى بصير قال: قلت
____________
(1) مؤيد للخبر السابق بل مبين له.
(2) محمولة على اتحاد الجهة بأن كان الجد مع الاخوة للاب أو الاب والام أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها.
وقال في الدروس: المنفرد المال لاب كان أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الانثيين ان كانا لاب، وبالسوية ان كانا لام.
(3) زاد في الكافي والتهذيب " قال: وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف، قال: وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين ".
(4) في بعض النسخ " أبا عبدالله ".
(5) يدل على جواز المبالغة فانه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في الكثرة. (م ت) (*)