الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 319 من 810
صفحة
[صفحة 319]
5688 وروى الحسن بن محبوب، عن بن رئاب، عن ابى عبيدة قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواء عمدا وهى حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان علقه او مضغة فان عليها اربعين دينارا او غرة تؤديها إلى ابيه، فقلت له فهى لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال: لا لانها قتلته فلا ترثه)(1).
5689 وروى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجل ضرب ابنته وهى حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فان ميراثى فيه لابى، قال: يجوز لابيها ما وهبت له)(2).
0 569 وروى سليمان بن داود المنقرى، عن حفص بن غياث قال: (سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه أو حميمه وهو من اهل البغى وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لانه قتله بحق)(3).
____________
(1) تقدم في الديات تحت رقم 5321 مع بيانه، وقال الفاضل التفرشي: تنكير الدية يفيد أنها ليست دية كاملة فيكون الكلام مجملا، فلعل كميتها كانت معلومة للسائل وكان غرضه استعلام مصرفها وأنها هل ينقص منها شئ بسبب الامومة أم لا كما صرح به في السؤال ثانيا، وكذا ردد في العلقة والمضغة بين اربعين دينارا والغرة ولم يبين أن أيهما لايهما، ولعل اربعين دينارا للعلقة والغرة للمضغة، وفسرت الغرة بعبد أو أمة، وعن ابن الجنيد عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية.
أقول: تقدم في الصحيح في باب دية النطفة والعلقة عن عبيد ابن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): " ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين "
(2) تقدم تحت رقم 5323، وفي رواية في التهذيب زاد في آخره " ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ".