من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 321 من 1320

صفحة

5300 و (قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام)(2) في الاسنان التى تقسم عليها الدية انها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك اربعمائة دينار فذلك الف دينار، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له)(3).


قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): إذا اصيبت الاسنان كلها فمازاد على الخلقة المستوية وهى ثمانية وعشرون سنا فلادية لها، وإذا اصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التى تليها)(4).


5301 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن فضيل بن يسار قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، فقال: إذا يبست منه الكف او شلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثى دية اليد، قال: وان شلت بعض

التالي ص 321/1320 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...