من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 322 من 1320

صفحة

____________


(1) ظاهره تساوي الاسنان لعدم التفصيل ولا يبعد حملها على المقاديم لاطلاق السن عليها واطلاق الضرس على المآخير شايع.


(2) لم أجده مسندا وسيجئ مضمونه.


(3) قال الفاضل التفرشي: ظاهره أنه إذا ذهبت الاسنان كلها بالجناية وزادت على ثمانية وعشرين لم يزد ديتها على كمال الدية سواء كانت الزائدة نابتة في طرف الاسنان المتسلسلة بحيث يمتاز عن الاصلية أم لا، وينبغي حمل الحديث على ذلك جمعا بينه وبين ما دل على أن دية الزائدة ثلث دية الصحيحة.


(4) قال في المسالك " فمازاد عن الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة فيها ثلث دية الاصلية بحسب محلها لكن ذلك مع تمييزها عن الاصلية أما مع اشتباهها كماهو الغالب من بلوغ الاسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض فيشكل الحكم (*)

التالي ص 322/1320 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...