الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 325 من 810
صفحة
[صفحة 325]
اليها ولاميراث لك).
5696 وروى منصور بن حازم، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (كان على (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله عزوجل).
يعنى اخوة لام او لاب، وام، فاما الاخوة للاب فلايرثونه، والاخوة للاب والام انما يرثونه من جهة الام لا من جهة الاب، فهم والاخوة للام في الميراث سواء.
5697 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن الحلبى قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وهى حبلى قد استبان حملها وانكرما في بطنها، فلما وضعت ادعاه واقربه، وزعم انه منه، فقال ابوعبد الله (عليه السلام): يرد اليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى)(1).
5698 وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح، وعمرو بن عثمان عن المفضل، عن زيد(2) عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في ابن الملاعنة من يرثة؟ قال: ترثه امه، قلت: ارأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله).
5699 وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ابن الملاعنة ينسب إلى امه، ويكون امره وشأنه كله اليها).
____________
(1) قوله " لا يجلد " قال العلامة المجلسي - (رحمه الله) - ذكره في المسالك وفيه بدله " لا يحل له " ثم قال في الاستدلال على عدم الحد انه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب، ثم قال: وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد، واختاره الشهيد، والاول أقوى.
(2) يعني عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام.
باب ميراث من اسلم او اعتق على الميراث
5700 روى محمد بن ابى عمير، عن ابان بن عثمان، عن محمد بن مسلم عن