الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 329 من 810
صفحة
[صفحة 329]
5705 وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج او جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن مولود ليس له ماللرجال وليس له ما للنساء قال: هذا يقرع عليه الامام، يكتب على سهم عبدالله، ويكتب على سهم آخر امة الله، ثم يقول الامام او المقرع: (اللهم انت الله لا اله الا انت، عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،، بين لنا امر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه)(1).
____________
(1) قال في جامع المدارك: لا يبعد استفادة حصر الانسان في الذكر والانثى من هذا الصحيح فلا مجال لاحتمال طبيعة ثالثة في الانسان كما أنه لا مجال لاحتمال حصر خصوص مورد السؤال في هذا الصحيح دون الخنثى المشكل.
باب ميراث المولود يولد وله رأسان
5706 روى احمد بن محمد بن عيسى، عن على بن احمد بن اشيم، عن محمد بن القاسم الجوهرى، عن ابيه، عن حريز بن عبدالله عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ولد على عهد أميرالمؤمنين (عليه السلام) مولود له رأسان(2) فسئل أميرالمؤمنين (عليه السلام) يورث ميراث اثنين او واحد؟ فقال: بترك حتى ينام، ثم يصاح به فان انتبها جميعا معا
____________
(2) رواه الكليني والشيخ في التهذيب وفيهما " له رأسان وصدران في حقو واحد ".