الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 342 من 1320
صفحة
(5) أى ضربها ودفعها.
(6) المشهور أن ولوج الروح بعد أربعة أشهر.
(*)
145
الدية)(1).
5319 وفي رواية محمد بن ابى عمير، عن محمد بن ابى حمزة، عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (جاءت امرأة فاستعدت(2) على اعرابى قد افزعها فالقت جنينا، فقال الاعرابى: لم يهل ولم يصح ومثله يطل(3)، فقال له النبى (صلى الله عليه وآله): اسكت سجاعة، عليك غرة عبدأو أمة)(4).
5320 وروى جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) (ان الغرة تكون بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين)(5).
5321 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في امرأة شربت دواء وهى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية(6) تسلمها إلى ابيه، ققال: وان كان علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا، او غرة تسلمها إلى ابيه(7)، قلت: فهى لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته)