من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 343 من 810

صفحة
[صفحة 343]

5744 وروى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى قال: حدثنى محمد بن سماعة عن عبدالحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (في المكاتب يكاتب فيؤدى بعض مكاتبته(1) ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا اكثر مما عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه مابقى من مكاتبته، وما بقى فلولده)(2).


____________


(1) حمل على المكاتب المشروط.

(2) يدل على أنه إذا أدى مابقى من مكاتبته يكون الباقي لهم (م ت) وقال الفاضل التفرشي في قوله " ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة ": بهذا القيد يرتفع المنافاة بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين، فيحمل الحديثان السابقان على ما إذا لم يترك المكاتب من المال أزيد مما عليه من مال الكتابة بل على ما إذا لم يترك ما يفي بمال الكتابة اذ حينئذ لو حسب تركته من مال الكتابة بقي شئ منه في الرق من دون أن يرث المولى بحسابه.

باب ميراث المجوس

المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد، فان مات مجوسى وترك امه وهى اخته وهى امرأته فالمال لهامن قبل انها ام وليس لها من قبل انها اخت وانهازوجة شئ(3).


____________


(3) قال في النافع: قد اختلف الاصحاب في ميراث المجوس، فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب والسبب، وعن الفضل بن شاذان أنه يورثهم بالنسب صحيحه وفاسده والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد (رحمه الله) تعالى، وقال الشيخ أبوجعفر (ره): يورثون بالصحيح والفاسد منهما، واختار الفضل أشبه - انتهى.

وقال المولى المجلسي - (رحمه الله) -: لا فائدة في ذكر ميراث المجوس الا إذا شرط عليهم بأن يكونوا ملتزمين لاحكام الاسلام، أو إذا ترافعوا الينا، ويظهر الفائدة في وطى الشبهة فانه إذا تزوج مسلم بامه أو ابنته جاهلا، ويمكن فرضه في السبي من بلاد الكفر فانه لوسبى الولد أولا صغيرا ثم سبى الام وأسلما ووقع التزويج بينهما جاهلا، ولما قبح ذكر هذه الفروض بالنظر إلى المسلمين جعل أصحابنا المجوس وقاية عنهم.


التالي ص 343/810 — الأصلية 343 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...