الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 37 من 810
صفحة
[صفحة 37]
وإذا فجرنصرانى بامرأة مسلمة فلما اخذ ليقام عليه الحد اسلم فان الحكم فيه ان يضرب حتى يموت لان الله عزوجل يقول: (فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بماكنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسناسنة الله التى قد خلت في عباده وخسر هنا لك المبطلون)(1).
اجاب بذلك ابوالحسن على بن محمد العسكرى (عليه السلام) المتوكل لما بعث اليه وسأله عن ذلك.
روى ذلك جعفر بن رزق الله عنه.
5029 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في العبد يتزوج الحرة، ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: لارجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق(2)، قلت: فللحرة عليه الخيار اذااعتق، قال: لا قد رضيت به