الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 379 من 810
صفحة
[صفحة 379] (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 379 في الضعيف في ضمن حديث ولفظه " ان أقر اثنان من الورثة - الخ ".
باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال
5547 روى ابن ابى نصر البزنطى باسناده(3) انه (سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن ان الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال)(4).