الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 389 من 810
صفحة
[صفحة 389] (2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 389 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لاتجوز وصيته لوارث ولا اعتراف " وحمله على التقية لان مذهب المخالفين.
أقول: روى الدارقطني في السنن بسند حسن عن جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا وصية لوارث " كمافي الجامع الصغير.
(3) حمل الشيخ أحسن وأولى لانه لافرق بين الوارث وغيره في الزائدعن الثلث.