من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 435 من 1320

صفحة





186






باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله



5425 روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى واوصى بماله كله او باكثره، فقال: ان الوصية ترد إلى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم)(1).


5426 وروى ابن ابى عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به(2) قال: فان تعدى فليس له الا الثلث).


5427 وروى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة الربعى(3)، عن جعفر ابن محمد، عن ابيه (عليهما السلام) (ان رجلا من الانصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم، فاتى النبى، (صلى الله عليه وآله) فاخبر فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا: دفناه، قال: لو علمت ما دفناه مع اهل الاسلام، ترك ولده يتكففون الناس)(4).

التالي ص 435/1320 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...