من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 45 من 810

صفحة
[صفحة 45]

5053 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (ام الولد حدها حد الامة إذا لم يكن لها ولد))(1).


5054 وروى ابن محبوب، عن نعيم بن ابراهيم، عن مسمع ابى سيارعن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: (ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وماكان من حق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها، وقال: ويقاص منها للماليك ولا قصاص بين الحر والعبد)(2)


5055 وروى ابن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (ان زنت جاريه لى احدها؟ قال: نعم وليكن ذلك في سر فانى اخاف عليك السلطان)(3).


5056 وروى ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي(4) عن الحسين بن خالد، عن الرضا (عليه السلام) (انه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الامة له: ما اديت من مكاتبتى فانا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدرما ادت من مكاتبتها ودرى ء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته


____________


(1) أى حد أم الولد حد الامة التي لا ولد لها. (سلطان)

(2) ظاهره أن جنايتها لاتتعلق برقبتها بل يلزم المولى أرش جنايتها ونسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج، والمشهور أن جنايتها تتعلق برقبتها وللمولى فكها اما بأرش الجنابة أوبأقل الامرين وان شاء دفعها إلى المجنى عليه، هذا في الخطأ، وأما في العمد فلاخلاف في جواز القود.

(3) قال العلامة (ره) في القواعد: للسيد اقامة الحد على عبده وأمته من دون اذن الامام وللامام أيضا الاستيفاء وهو أولى، وللسيد أيضا التعزير.

(4) في الكافي والتهذيب " صالح بن سعيد " وذكرافي كتب الرجال في عنوانين ولكل واحد منهما كتاب والاتحاد غير بعيد، والمراد بالحسين بن خالد: ابن أبي العلاء الخفاف وله كتاب يعد من الاصول وهو ممدوح. وفيهما عن الحسين بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام).

(*)


التالي ص 45/810 — الأصلية 45 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...