الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 46 من 810
صفحة
[صفحة 46]
في الحدضربت مثل مايضرب "(1).
5057 - وسئل الصادق (عليه السلام)(2) " عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع اليه بالقيمة ويحط لها منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقيل: فكيف صارت الجارية تدفع اليه بالقيمة دون غيرها؟ قال: لانه وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حمل)(3).
5058 وروى سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في عبدبين رجلين اعتق احدهما نصيبه، ثم ان العبد اتى حدا من حدود الله عزوجل، قال: ان كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذى اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد، وان لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد)(4).