الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 507 من 810
صفحة
[صفحة 507] (2) يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث، وتقدم نحوه في ج 3 ص 507.
والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم - ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق وذلك لاخبار أخرجها الشيخ (ره) في التهذيبين، ومذهب المصنف كما صرح به في المقنع وبعض لمتأخرين التنصيف ووردت به أخبار، وقال العلامة المجلسي: لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة - انتهى، والمحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط، والنصف الاخر ثبت بالدخول.
وعليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في اثبات النصف الاخر بالموت إلى دليل.
(3) كما هو ظاهر قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
(4) تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم 4450 في باب ماأحل الله من النكاح عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ولعل سقوط المهر بعدموت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع إلى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا، والمستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر وأن لها أن تحكم مالم تزد على مهر السنة.