الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 508 من 1320
صفحة
5507 وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ابى عبيدة قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفى درهم أو بأكثر، للورثة ان يسترقوها؟ فقال: لابل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به)(2).
____________
(1) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن عاصم بن حميد، ويدل على أنه ينفذ من وصيته بمقدار ما أعتق منه. (م ت)
أقول: فيهما " أوصى لمكاتبة ".
(2) في التهذيب والكافي بعد ذكر الخبر " وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثة ماأوصى به " وقال الشهيد في المسالك: لا خلاف في صحة وصية الانسان لام ولده ولا في أنها تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها ولم يوص لها بشئ، وأما إذا أوصى لها بشئ هل تعتق منه أومن نصيب ولدها وتعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها قولان معتبران، واستدل على القول الثاني برواية أبي عبيدة ولا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب العباس لا يتم وان صح السند، ورواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها لانها إذا اعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثة لانها تعتق حينئذ من نصيب ولدها وربما حملت على مالو كان نصيب ولدها بقدر