الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 510 من 810
صفحة
[صفحة 510] (2) الظاهر أنه جزء من خبر محمد بن قيس لما رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج 2 ص 510 عنه عن أبي جعفر (ع).
(3) الذي تقتضيه القواعد أن لا يكون على أحد شئ فتغريمهم (عليه السلام) حصة العاقل ويمكن أن يكون على وجه الفرض والتقدير أنه لو كان غرامة لكان عليكم لانه حفظ بقدر حصته أو كان البعير الخاص بحيث يلزم أن تعقل يداه حتى لايسقط من علو أو في بئر، وهم قصروا في عقلها فباعتبار تقصيرهم ضمنوا حصته. (م ت) (*)