الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 511 من 1320
صفحة
____________
(2) في الشرايع " لوأوصى بسيف معين وهو في جفن - بكسر الجيم: غمد السيف - دخل الجفن والحلية في الوصية، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب، أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش.
وان الوعاء وما فيه دخل في الوصية، وفيه قول آخر بعيد وقال في المسالك: القول بدخول جميع ماذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين والروايات الواردة فيها ضعيفة السند الا أن العرف شاهد بذلك.
218
باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أويباع عليهم
5511 روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته(1) عن رجل مات وله بنون بنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد(2) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس)(3).