الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 53 من 1320
صفحة
____________
(1) هذا الخبر باب الشهادات أنسب، ويدل على أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويثبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نسوة.
(2) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح، والفضخ: كسرالشئ الاجوف، ومنه فضخت رأسه بالحجارة.
(3) في القاموس شراحة - كسراقة - امرأة همدانية أقرت بالزنا عند علي كرم الله وجهه.
(4) يعني أبا عبدالله (عليه السلام) كما في الكافي ج 7 ص 197 في الموثق.
(*)
26
ينبغى للامام ان ينفيه من الارض التى جلد فيها إلى غيرها، وانما على الامام ان يخرجه من المصرالذى جلد فيه).
4997 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة(1)، والنفى من بلد إلى بلد، وقد نفى اميرالمؤمنين (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة).