من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 567 من 810

صفحة
[صفحة 263]
(6) روى الكليني ج 7 ص 263 في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه ".


(*)


التالي ص 567/810 — الأصلية 263 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...