من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 568 من 810

صفحة
[صفحة 74]

(عليه السلام) قال: " لا يقطع السارق في سنة المحق(1) في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء ".


5145 - وروي عن آدم بن اسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي قال: " كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبدالملك: في رجل نبش إمرأة فسلبها ثيابها ونكحها(2) فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا، طائفة قالوا: وطائفة قالوا: أحرقوه، فكتب (عليه السلام) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب(3) ويقام عليه الحد في الزنا، إن احصن رجم، وإن لم يكن احصن جلد مائة ".


6 514 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إدرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد"(4).


5147 - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فالقاه مع اردية الناس ثم قال له: خلص رداك فلم يخلصه فحده)(5).


5148 وروى ابوايوب، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: " ان في


____________


(1) أراد بالمحق القحط والغلاء، وفي الكافي في نحوه " المحل " وهو بفتح الميم وسكون المهملة: الجدب وانقطاع المطر ويبس الارض.

(2) أى نبش قبر امرأة وسرق كفنها وفعل بها، وفى الكافي " ثم نكحها ".

(3) حمل على ما إذا بلغ النصاب أو اعتاد النبش ليوافق الاخبار الاخر.

(4) رواه ابن عدى في الكامل وروى ذيله البيهقي في السنن، وادؤوا أى ادفعوا، والكفالة الضمان، وروى ذيل الخبر الكليني باسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع).

(5) لعل ذلك لزيادة تحقيق شربه المسكر والاحتياط لاثباته لاكون الحد موقوفا على شرب قدر المسكر منه بل يحد ولو شرب قطرة (سلطان) ويمكن أن يكون مراده (ع) أن يعلم بذلك أنه سكران أم لا، فان السكران لايميز رادءه بين الاردية، أو المراد اظهار حالة السكر للناس ليتنفروا عن شرب المسكر، والله العالم.

(*)


التالي ص 568/810 — الأصلية 74 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...