الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 596 من 1320
صفحة
وبهذا التفصيل قال ابن الجنيد، ولم يعمل به الاكثر لجهالة الخبر، وقال الشهيد الثاني - (رحمه الله) -: " نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار " أقول يمكن حمل الخبر على وذلك بتكلف بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة، وقوله " فلهم أن يخرجوه " أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.
(*)
253
5597 وروى الحسن بن على بن فضال، عن احمد بن عمر الحلبى، عن ابيه عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل اسكن داره رجلا مدة حياته، فقال: يجوز له وليس له ان يخرجه، قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز له، وسألته عن رجل اسكن رجلا ولم يوقت له شيئا، قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء)(1).