الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 597 من 810
صفحة
[صفحة 192]
سنة مضت من الهجرة)(1).
____________
(1) ما اشتمل عليه من تاريخ شهادته (عليه السلام) هو المشهور بين الخاصة والعامة وفي الكافي " حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الاواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة احدى عشرين من شهر رمضان " وهو مخالف للمشهور.
باب الاشهاد على الوصية
5434 روى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكنانى قال: ((سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضراحدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: هما كافران(2) قلت: ذوا عدل منكم؟ قال: مسلمان).
5435 وروى حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبدالله عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل، فقال: تجاز في ربع الوصية)(3).
5436 وروى يونس بن عبدالرحمن، عن يحيى بن محمد(4) عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ((سألته عن قول الله عزوجل (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخر ان من غيركم) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من اهل الكتاب فان لم تجدوا من اهل الكتاب فمن المجوس لان في المجوس سنة اهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في ارض غربة فلم يوجد مسلمان اشهد رجلان من اهل الكتاب، يحبسان بعدالعصر فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا