من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 611 من 810

صفحة
[صفحة 212]

بعدما اعتقا ان موليهما الاول اشهدهما ان ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذى شهدا له انهما اثبتا نسبه)(1).


5493 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى جميلة(2)، عن حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) (في رجل اوصى عند موته وقال: اعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم(3) قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اول شئ ذكر ثم الثانى والثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذى سمى آخرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث بما لايملك فلايجوز له ذلك).


5494 وروى العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان اكثر من الثلث، قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقى)(4).


5495 وروى احمد بن محمد بن عيسى، عن ابى همام اسماعيل بن همام عن ابى الحسن (عليهم السلام) (في رجل اوصى عند موته بمال لذوى قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال: يبدأ بالعتق فينفذ)(5).


____________


(1) أكثر الاصحاب أفتوا بظاهره، واختلف في أن المنع من استرقاقهما هل هو على الحرمة أو الكراهة.

(2) هو الفضل بن صالح وقال العلامة ضعيف كذاب يضع الحديث.

(3) اضافة الاثمان إلى القيمة بيانية. (مراد)

(4) سنده صحيح وكذا في الكافي والتهذيب، ويدل على أن المنجزات من الثلث وعلى تقديمها على الوصية.

(5) السند صحيح كما في الكافي أيضا، وقال الفاضل التفرشي: قوله: " يبدأ بالعتق فينفذ - الخ " لان الموصى به لا ينتقل إلى الموصى له بمجرد الوصية بل له أن يرجع عنها فلا يمنع العتق المنجز لانه تصرف ناجز في ملكه من غير مانع للاصل فيكون صحيحا، ولما كان في مرض الموت يحسب من الثلث فينتقل الوصية إلى مابقى منه.

(*)


التالي ص 611/810 — الأصلية 212 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...