الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 636 من 810
صفحة
[صفحة 1] باب الوقف والصدقة والنحل (1)
5567 كتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابى محمد الحسن بن على (عليهما السلام) (في الوقوف وما روى فيها عن آبائه (عليهم السلام)، فوقع (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله تعالى).
5568 وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطينى، عن على بن مهزيار، عن ابى الحسين(2) قال: (كتبت إلى ابى الحسن الثالث (عليه السلام): انى وقفت ارضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولمن بعدك وقد ازلتها عن ذلك المجرى، فقال: انت في حل وموسع لك)(3).
5569 وروى على بن مهزيار قال: قلت له(4): (روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) ان كل وقف إلى وقف معلوم(5) فهو واجب على الورثة، وكل وقف
____________
(1) النحل - بالضم - مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا.
(2) الظاهر أنه أبوالحسن بن هلال الثقة، كان من اصحاب أبي الحسن الثالث (ع).
(3) محمول على ماإذا كانت الازالة قبل الاقباض وتمامية الوقف اذ حينئذ لم يلزم و يجوز التصرف بالملكية (مراد) وقال المولى المجلسي: يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله (ع) في الموقوف عليهم، أولعدم القبض، أو لعدم شرط من شروط الوقف، والاول أظهر.