من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 637 من 810

صفحة
[صفحة 36]
(4) أى قلت لابي جعفر الثاني (ع) كما هو في الكافي ج 7 ص 36.


(5) أى يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا (م ت)، " فهو واجب على الورثة " أى يجب انفاذه إلى ذلك الوقت، وينبغي تقييده بما إذا خرج ما يصل إلى الموقوف عليه بعد موت الواقف عن ثلثة لان مثله يرجع إلى الوصية، يدل عليه رواية خالد بن نافع في الباب الاتي (مراد) وقال الشيخ: معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الاجل وقال: كان هذا تعارفا بينهم فان الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا.

التالي ص 637/810 — الأصلية 36 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...