من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 655 من 810

صفحة
[صفحة 260]

باب ميراث ولد الصلب

اذاترك الرجل ابنا ولم يترك زوجة ولا ابوين فالمال كله للابن، وكذلك ان كانا اثنين او اكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية، وكذلك ان ترك ابنة ولم يترك زوجا ولا ابوين فالمال كله للابنة لان الله عزوجل جعل المال للولد(1) ولم يسم للابنة النصف الا مع الابوين(2)، وكذلك ان كانت اثنتين أو اكثر فالمال كله لهن بالسوية وان ترك ابنة وابنة ابن وابن ابن ولم يكن زوج ولا ابوان فالمال كله للابنة وليس لولد الولد مع ولد الصلب شئ لان من تقرب بنفسه كان اولى واحق بالمال ممن تقرب بغيره، وكان اقرب إلى الميت(3) ببطن كان احق بالمال ممن كان ابعد ببطن.


فان ترك ابنا ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال كله لهم للذكر مثل حظ الانثيين إذا لم يكن معهم زوج ولا والدان(4)، فان ترك ابنة واخا واختا وجدا فالمال كله للابنة، ولا يرث مع الابنة احد الا الابن والزوج والولدان، وكذالك لا يرث مع


____________


(1) ان كان المراد قوله تعالى " للذكر مثل حظ الانثيين " فلا يدل على حكم البنت المنفرد، وان كان المراد أية ذوى الارحام فلا يحتاج إلى هذا التكليف بل لها النصف تسمية والنصف ردا. (م ت)

(2) هذا غير ظاهر بل الظاهر خلافه، نعم ما قاله محتمل ولا يمكن الاستدلال به على العامة. (م ت)

(3) أى في مرتبة واحدة والا فابن ابن ابن الابن أولى من الجد مع أن الجد أقرب ببطنين. (م ت)

(4) قوله " إذا لم يكن " شرط لارث الكل لا للارث مطلقا، فانه مع اجتماع الزوج والابوين فللذكر مثل حظ الانثيين أيضا. (م ت) (*)

التالي ص 655/810 — الأصلية 260 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...