الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 656 من 810
صفحة
[صفحة 263]
5613 مارواه محمد بن ابى عمير، عن ابان بن عثمان، عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: فالمال كله له، قلت الرجل يموت ويترك امرأته، قال: المال لها).
باب ميراث ولد الصلب والابوين
5614 روى محمد بن ابى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم ان ابا جعفر (عليه السلام) (اقرأه(1) صحيفة الفرائض التى هى املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط على (عليه السلام) بيده، فوجدت(2) فيها: رجل ترك ابنته وامه، للابنة النصف وللام السدس، ويقسم المال على اربعة اسهم، فما أصاب ثلاثة اسهم فهو للابنة، وما اصاب سهما فهو للام(3).
ووجدت فيها: رجل ترك ابنته وابويه، للابنة النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما اصاب ثلاثة فهو للابنة وما اصاب سهمين فهو للابوين(4).
قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للبنت النصف وللاب سهم يقسم المال على اربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة فهو للابنة، وما اصاب سهما فللاب)(5).
____________
(1) أي أقرأ أبوجعفر (عليه السلام) محمد بن مسلم وفي الكافي " أقرأني أبوجعفر (عليه السلام) " وأقرأه أي جعله يقرء.
(2) المناسب " فوجد " أو " قال وجدت " ولعل تغيير العبارة الاولى من النساخ.
(3) أي على ما فرضه الله للام السدس وللابنة النصف والبقية لهما ردا بحساب الفرض، فيقسم كل المال أربعة أسهم ثلاثة منها للبنت وواحدة للام فرضا وردا، وهكذا الكلام فيما يأتي.
(4) إلى هنا في الكافي والتهذيب ولم يذكر البقية لظهورها.
(5) هذا على ما تقدم فيما لو ترك ابنة وأما ولعل ذلك علة عدم ذكره في الكافي والتهذيب.