من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 681 من 810

صفحة
[صفحة 164]
وروى الكليني ج 7 ص 164 والشيخ في التهذيبين، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: " ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة " وقال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر: الرواية موقوفة لم سندها يونس إلى أحد من الائمة (عليهم السلام)، ويجوز أن يكون ذلك اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار.


أقول: قال صاحب جامع المدارك مد ظله العالي - قول الشيخ هذا لا يخلو من بعد مضافا إلى أن مثل يونس لا يفتي بلا مدرك، وكيف كان المشهور لم يعلموا بمضمونه فلا بد من رد علمه إلى أهله والبناء على عدم الوراثة بقول مطلق الا أن يقال عدم عمل الاصحاب لعله من جهة التخيير أو الترجيح لا الاعراض.


وهذا إذا كان من الطرفين وأما إذا كان من طرف واحد فلا مانع من الوراثة بالنسبة إلى الطرف الآخر للعمومات.


باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لايرث

5683 روى صفوان بن يحيى، عن ابن ابى عمير، عن جميل عن احدهما (عليهما السلام) (في رجل قتل أباه(2)، قال: لا يرثه وان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول).


____________


(2) ربما يحمل على العمد ظلما لانه لا يثبت في الخطأ منع الارث، قال في المسالك ان كان القتل عمدا ظلما فلا خوف في عدم الارث، وان كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقائل تركه كالقصاص أو لا كجرم المحصن، وان كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

(*)


التالي ص 681/810 — الأصلية 164 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...