من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 682 من 810

صفحة
[صفحة 322]

فان ترك ابن اخته لامه، وجده ابا امه فالمال بينهما نصفان(1).


فان ترك امه، وامرأته، فللمرأة الربع، وما بقى فللام.


فان ترك ابن الملاعنة امرأة، وجدا ابا امه وخالة، للمرأة الربع و للجد الباقى.


فان ترك ثلاث خالات متفرقات، وامرأة، وابن اخ لام، فللمرأة الربع، وما بقى فلا بن الاخ.


فان ترك ابنته، وامه، فللابنة النصف، وللام السدس، وما بقى رد عليهما على قدر سهامهما، فان ترك امه واخاه، فالمال للام.


فان ترك امرأة، وابنة، وجدا وجدة لام، واخا واختا لام، فللمرأة الثمن، وما بقى فللابنة.


فان ترك امرأة، وجدا، واما، وجدة، وابن اخ، وابن اخت، وخالا وخالة فللمرأة الربع، وما بقى فللام وسقط الباقون، فان ترك ابنة، وابنة ابن، فالمال للابنة، كذلك ان ترك ابنة، وابن ابن، فالمال للابنة.


فان ترك ابن الملاعنة اخا لاب وام واخا لام فالمال بينهما نصفان، و كذلك ان ترك اختا لام، واختا لاب وام، فالمال بينهما نصفان.


فان ترك ابن اخ، وابنة اخت لام فالمال بينهما نصفان، فان ماتت ابنة الملاعنة وتركت ابن ابنتها، وابن ابنة ابنها، وزوجها، وخالها، وجدها، وابن اختها، وابن اخيها، فللزوج الربع، وما بقى فلابن الابنة وسقط الباقون.


فان ترك ابن الملاعنة اخته وابنة اخيه لامه، فالمال كله للاخت.


فان ترك امرأة، وجدة وجدا من قبل الام، فللمرأة الربع، وما بقى فبين الجد والجدة للام نصفان، فأما ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فان ميراثه مثل


____________


(1) بناء على أن ابن الاخت يقوم مقام أمها في مقاسمة الجد.

(*)


التالي ص 682/810 — الأصلية 322 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...