الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 684 من 1320
صفحة
فان تركت جدا او جدة لاب او لام، وعما او عمة، او خالا او خالة، فالمال للجد او الجدة، وسقط العم والعمة والخال والخالة، ولا يرث مع الجد والاخ، ولا مع الاخت ولا مع ابن الاخ، ولا مع ابن الاخت، ولا مع ابنه الاخ، ولا مع ابنة الاخت عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة، ولا ابن عم ولا ابن عمة، ولا ابن خال ولا ابن خالة.
وولد الاخ وولد الاخت وان سفلوا فهم احق بالميراث من الاعمام والعمات والاخوال والخالات، ولا قوة الا بالله.
احق بالميراث من الاعمام والعمات والاخوال والخالات، ولا قوة الا بالله.
باب ميراث ذوى الارحام (1)
إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم، وكذلك ان ترك عمين او ثلاثة اعمام او اكثر، فالمال بينهم بالسوية.