الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 683 من 810
صفحة
[صفحة 326]
ابى عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يسلم على الميراث قال: ان كان قسم فلا حق له، وان كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت العبد يعتق على ميراث، فقال: هو بمنزلته)(1).
____________
(1) يدل على أنه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو كافرا وسواء كان الورثة مسلمين أو كفارا فله المال ان لم يكن له مشارك مسلم والا فيرث نصيبه وكذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى وشاركهم لو لم يكن أولى. (م ت)
باب ميراث الخنثى
5701 روى الحسن بن موسى الخشاب(2)، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة)(3).
5702 وروى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه (عليهما السلام) (ان على بن ابى طالب (عليه السلام) كان يورث الخنثى فيعد اضلاعه، فان كانت اضلاعه ناقصة من اضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لان الرجل تنقص اضلاعه عن ضلع النساء بضلع، لان حواء خلقت من ضلع آدم (عليه السلام) القصوى اليسرى فنقص من اضلاعه ضلع واحد)(4).
____________
(2) لم يذكر المصنف طريقه اليه، والخبر مروي في التهذيب عن الصفار عنه وكأن المصنف أخذه من كتاب الصفار، فالسند حسن كالصحيح.
(3) العقل - بفتح العين - في الاصل بمعنى الدية وكنى به ههنا عن الميراث.
والمشهور في ميراث الخنثى المشكل نصف النصيبين، وربما استدلوا له بذيل هذا الخبر واستشكل فيه لاحتمال اختصاص الحكم بمن مات قبل الاسلام.
(4) السند ضعيف على المشهور والمتن لا يلائم المحسوس والمشهور في كتب التشريح مساواة عدد أضلاع الذكر والانثى وقالوا ان عددها أربعة وعشرون، في كل جانب اثنا عشر ضلعا سواء كان ذكرا أم أنثى الا أن الضلعين الاسفلين غير محيطين بل من قفار الظهر إلى الجنب ولا ينعطفان على البطن.