من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 69 من 549

صفحة
[صفحة 70]

بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به)(1).


5129 - على بن رئاب، عن ضريس الكناسى، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (العبد إذا اقر على نفسه عندالامام مرة انه سرق قطعه، والامة إذا اقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها)(2).


قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): متى كان العبد ممن يعلم انه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا اقر على نفسه بالسرقة، فان شهد عليه شاهدان قطع.


5130 روى ذلك الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: (إذا اقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وان شهد عليه شاهدان قطع).


____________


(1) رواه الشيخ في التهذيب ويدل على القطع في الثمرة ويحمل على ما كان محرزا وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار. (م ت)

(2) روى الشيخ في التهذيب، في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع " ثم روى هذا الخبر، وقال: الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة، فانما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنهالخبر الاول.

باب اقامة الحدود على الاخرس والاصم والاعمى

5131 روى يونس، عن اسحاق بن عمار قال: ((سئل احدهما (عليهما السلام) عن حد الاخرس والاصم والاعمى، قال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون).


باب حد اكل الربا بعد البينة(3)

5132 روى اسحاق بن عمار، وسماعة، عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال:


____________


(3) أي بعد العلم بالتحريم أو بعد ظهور التحريم على آكل الربا.

(*)


التالي ص 69/549 — الأصلية 70 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...