من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 70 من 550

صفحة
[صفحة 71]

قلت له: [ماحد] آكل الربا بعد البينة، قال: يؤدب، فان عاد ادب فان عاد قتل).


باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير

5133 روى اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: (آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه ادب، فان عاد ادب، قلت: فان عاد؟ قال: يؤدب و ليس عليه قتل)(1).


____________


(1) أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر، واحتمل بعض أن المراد أنه لا قتل عليه في هذا العود.

باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل

5134 روى على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التى هى دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك)(2).


____________


(2) وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) " في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي (ع) يقيم الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي (ع) " ويأتي نحوه في كتاب الديات، وفي الحسن كالصحيح عن أبن بكير عن أبي - عبدالله (ع)، " في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدء بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد " وقال العلامة في التحرير: " إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدء بالجلد ثم القطع ولا يسقط مادون القطع استحقاق القتل، ولو اسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثم قتل، ولو كانت الحدود لله تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر " أقول: الطرف: اليدان والرجلان.

باب نوادر الحدود

5135 روى سليمان بن داود المنقرى، عن حفص بن غياث قال: (سألت


التالي ص 70/550 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...